للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الوكالة في الصرف وما في معناه

قال أبو الحسن: فإذا وكل رجل رجلًا بصرف بيع أو شراءٍ، فإنه لا يجوز ذلك للوكيل إلا ما يجوز له لو كان مشتريًا لنفسه في جميع ما ذكرت لك من وجوه الصرف، مما يجوز به الصرف وما يبطل؛ وذلك لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل عندنا، فكأنه عقد لنفسه.

قال: وكذلك الحاكم يفعل ذلك ليقيم (١) أو يُوَكِّل من يفعل ذلك له، وكذلك أمين القاضي في تركة الميت؛ وذلك لأن حقوق العقد تتعلق بالحاكم وبأمينه، إلا أن الضمان لا يلزمهم، فصاروا في تعلق الحق كالوكيل.

وكذلك الأب يبيع لابنه من أجنبي أو يشتري له، وكذلك الوصي؛ لأن الحقوق تتعلق بهما، وكذلك إذا اشترى الأب من مال ابنه لنفسه، فإنه يجوز من ذلك ما يجوز بين الأجنبيين؛ لأنه لا يملك مال ابنه، ولا يجوز أخذه بغير عوض.

وكذلك المضارب إذا باع من رب المال؛ لأن حق المضارب متعلق بمال المضاربة، فيجعل مالكه كالأجنبي. والله أعلم، [وبالله التوفيق].

[تمّ كتاب الصرف ولله الحمد والمنَّة، والصلاة والسلام على محمد وآله، يتلوه كتاب الرهن].


(١) في أ (ليتم).

<<  <  ج: ص:  >  >>