للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب العيوبِ التي تمنعُ جوازَ الأضاحي

قال في الأصل: لا تجوز العوراء، ولا المقطوعة الطرف ولا الأذن، فإن كان من الأذن الثلث أو أقل أجزأت، وإن كان أكثر من الثلث لم تجزِ في قول أبي حنيفة ومحمد (١)، رواه هشام عن محمد عن أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: إذا كان الباقي من الأذن أكثرها أجزأت، فإن ذهب النصف وبقي النصف لم تجزِ في قوله، رواه بشر عنه.

وكذلك الطرف والأذن والعين، وكذلك الذَّنَب.

قال بشر عن أبي يوسف: وسألت أبا حنيفة عن القرن المكسور كله أو بعضه، هل يجزئ؟ فقال: نعم، وهو قول أبي يوسف.

وسألت أبا حنيفة عن الأُذُن والعين وطَرَف الأَلْيَة والذَّنَب يكون مقطوعًا، أو شيئًا منه، أو يكون خِلْقة أو سمةً، فقال: ما كان من ذلك أقل من الثلث فإنه يجزئ، وإذا بلغ الثلث لم يجز.

وقال أبو يوسف: أحسن ما سمعت في ذلك: إذا كان الذي بقي أكثر مما ذهب، أجزأ في ذلك، وإن كان الذي ذهب أكثر، أو كانا سواء، لم يجزِ، وكذلك رواه هشام عن أبي يوسف.


(١) انظر: الأصل، ٥/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>