للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه ما لم يستبن خلقه يجوز أن يكون ولدًا، ويجوز أن يكون دمًا أو لحمًا، فلا يتعلق به حكم الاستيلاد (١).

٢٠١٩ - فَصْل: [قول الرجل: حمل هذه الجارية منى، ولم تكن حاملًا]

وقال أبو يوسف في [الإملاء] (٢): إذا قال: حمل هذه الجارية مني، أو هي حُبلى مني، أو قال: في بطنها (٣) ولد مني، ثم قال: بعد ذلك لم تكن حاملًا، وإنما كان ريحًا أنفست (٤)، وصدقته الأمَة فهي أم ولد؛ وذلك لأنه اعترف بحملها، والحمل عبارة عن الولد، وذلك يثبت لها حرمة الاستيلاد، فإذا رجع لم يصدق في رجوعه، ولا يلتفت إلى تصديقها؛ لأن الحرية حق الله تعالى، فلا يقبل قولها في إسقاطها، قالوا: ولو قال ما في بطنها مني ولم يقل من حمل أو ولد [فهو مني]، ثم قال بعد ذلك: كانت ريحًا وأنفست (٥) وصدقته، لم تصر أم ولد؛ لأنه لم يذكر الولد ولا الحمل، فالظاهر من قوله يقتضي الحمل إلا أنه يحتمل، فإذا تصادقا على اللفظ المحتمل لم يثبت الاستيلاد (٦).

٢٠٢٠ - فَصْل: [حكم أم الولد]

قال أبو الحسن: وإذا صارت أم ولد بما ذكرت لك، لم يجز للمولى إخراجها من ملكه إلا إلى الحرية، وقال بشر بن غياث: يجوز بيع أم ولده.


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٤٣.
(٢) في ب (المولى) والمثبت من أ.
(٣) في أ (ما في بطنها من ولد).
(٤) في أ (فتفشت).
(٥) في أ (فتفشت).
(٦) انظر: الأصل ٥/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>