للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينفصل منها.

وقال محمد: هي طاهر وإن لم ينفصل [منها]، وذكر الحاكم قول أبي حنيفة مع أبي يوسف، وليس بمشهور، وجه قول أبي يوسف: أن الطهارة موقوفة على انفصال الماء، فما دام قطرة متصلة بالبئر، فلم يوجد الانفصال، فلا يحكم بالطهارة كالثوب إذا غسل ولم يعصر.

وجه قول محمد: أن الطهارة موقوفة على إخراج مقدار [من الماء]، وقد أخرج، فلا فرق بين أن يعلق على رأسها أو يزول عنها، فأما القطرة فهو معفو عنها، غير معتدٍّ بها، فلا يتعلق بها حكم.

١١١ - [فَصْل: موت الفأرة في مائع]

فإن ماتت الفأرة في شيء غير الماء، فإن كان مائعًا ينجس جميعه، وجاز له استعماله في غير الأبدان، وجاز بيعه، وإن كان جامدًا ألقيت وما حولها، وكان الباقي طاهرًا، وجاز الانتفاع بما حولها في الأبدان وغيرها.

والأصل في ذلك: ما روي أن النبيّ سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: "إن كان مائعًا فاستصبحوا، وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها" (١) وقد استخرج أصحابنا من هذا الخبر ما قدمنا من المعنى وأن ما نجس بالمجاورة لم بنجس ما جاوزه في حال العذر والضرورة، وإنما قلنا إن السمن النجس يجوز الانتفاع به في غير الأبدان مثل دباغ الجلد، والاستصباح، ودهن الدواب لقوله : "وإن كان مائعًا فاستصبحوا به" وروي "فانتفعوا به" (٢).


(١) انظر: الأصل ١/ ٦١ - ٦٩؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٦٥ وما بعدها.
(٢) تقدم تخريجه والكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>