للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو الحسن ينكر هذا الأصل، ويقول: لا خلاف [بين أصحابنا] أن الخروج ليس بفرض؛ بدلالة أن النبي قال لابن مسعود لما علّمه التشهد: "فإذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" (١)، وهذا يمنع بقاء فرض عليه.

قال: ووجه قول أبي حنيفة هو: أن هذه المعاني مغيرة للفرض، فاستوى في حدوثها آخر الصلاة وأولها، كنية الإقامة، وهذه العلة مستمرة في جميع المسائل إلا في مسألة طلوع الشمس، فنقيسها على بقية المسائل، بعلة أنه معني مفسد للصلاة، حصل بغير فعله بعد التشهد.

وكان من مذهبه: أن يقاس الفرع على الأصل بغير علة الأصل، ويجوز أن يقال: وإن مسألة طلوع الشمس جارية على الأصل [بغير علة]؛ ولأن طلوع الشمس يغير الفرض أيضًا، ألا ترى أنه يجعل الصلاة نافلة بعدما كانت فرضًا.

ووجه قولهما: أنه معني مفسد للصلاة، كالحدث، والكلام يخرج به عن صلاته.

٢١٧ - فَصْل: [وجود الماء بعد الخروج من صلاته]

وأما إذا وجد الماء بعد الخروج من صلاته، لم تبطل صلاته، وهو قول سعيد بن المسيب، والزهري.

وروي عن عطاء، وطاووس: أنه يعيد ما دام في الوقت.


(١) أخرجه أبو داود (٩٦٢)؛ والدارقطني في سننه (١٣٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٤، وانظر نصب الراية ١/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>