للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ متى يصيرُ المُستأمِنُ (١) ذميًّا (٢)

الأصل في هذا الباب: أنّ المستأمن لا يتركه الإمام أن يقيم إقامةً دائمةً في دار الإسلام؛ وذلك لأنّ المعنى الذي يجوز معه الإقرار على الكفر التزام الجزية والاسترقاق، فأما أن يقيم الكافر في دارنا إقامةً دائمةً بغير هذين الوجهين فلا يجوز؛ ولأنه إذا أقام في دارنا، وقف على عورات المسلمين، فلم يؤمن أن يدلّ عليها العدو؛ وذلك لا يجوز أن يفعله الإمام.

فأمّا المدة اليسيرة فلا يمنع منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦]؛ ولأنّ في منعهم الدخول إضرارًا بالمسلمين، لانقطاع السبيل.

فإذا ثبت أنّ المقام الطويل لا يجوز واليسير يجوز، احتجنا إلى الحدّ الفاصل بينهما.

وقال أصحابنا: يقيم (٣) ما دون السنة، ولا يُمكّن أن يقيم سنةً كاملةً؛ لأنّ


(١) المُسْتأْمِنُ، من استأمن فلانًا: إذا طلب منه الأمان.
وهو من أعطي الأمان المؤقَّت على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه. انظر: معجم لغة الفقهاء (المستأمن).
(٢) والذِّمِّي، من الذِّمَّةِ: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم، ومنها قيل للمعاهد من الكفار ذمي، وأوضح منه: بأن الذمِّيَّ: من أُمضيَ له عقد الذمة: عهد يُعطى للمواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام بالحفاظ على أرواحهم، وأموالهم، وعدم المساس بأديانهم. انظر: المغرب؛ معجم لغة الفقهاء (ذمم).
(٣) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>