للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الوكالةِ في البيعِ

قال: وإذا وَكَّلَ [رجلٌ] رجلًا ببيع شيء له كائنًا ما كان، فوكالته جائزة، وله عند أبي حنيفة أن يبيعه بأي قدر من الثمن شاء، قليلًا كان أو كثيرًا، أو بأي شيء كان الثمن عينًا أو دينًا، وهذه رواية أبي يوسف ومحمد.

وقال الحسن عن أبي حنيفة وزفر: إذا باعه بشيء (١) بعينه يساوي ما باعه جاز.

وأما جواز الوكالة بالبيع؛ فلِمَا قدّمنا أن الإنسان لا يقدر أن يتصرف في أمواله بنفسه [لكثرتها]، فلو لم يجز له التوكيل؛ أدّى إلى الإضرار به، ولأنه يملك البيع، وهو مما لا يسقط بالشبهة، فملك أن يوكل به.

فأما مقدار الثمن فعند أبي حنيفة: إذا أطلق الوكالة جاز بيع الوكيل بالقليل والكثير، وقالا: لا يجوز بيعه إلا بمثل قيمته أو بنقصان يسير.

لأبي حنيفة: أن الأمر متعلق بالعين التي وكل ببيعها، بدلالة أنه لو لم يسمها لم تصح الوكالة، والأمر عام في جميع الأثمان، فوجب اعتبار عمومه إلا أن يمنع منه مانع؛ ولأنه سمّى ما يجوز أن يكون ثمنًا، فكأنَّه سمّى ثمن المثل.

وليس كذلك الوكيل بالشراء؛ لأن الأمر لا يتناول الثمن المشترى به؛ لأن صحة الوكالة لا تقف على تسميته، فلا تتعلق بالعين المأمور بشرائها، لأنها على ملك الغير، فلم يجز اعتبار عموم الأمر، وليس هناك مال تعلق به الأمر، فلم يبق إلا


(١) في ل زيادة (شيئًا معيَّنًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>