إذا كان بحضرته، وهذا قولهم؛ لأنَّ العقد ثبت فيه حقُّ الفسخ لا لفوات جزء، فصار كالبيع المشروط فيه الخيار.
وأمَّا إذا كانَ الفسادُ بشرط ملحق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لكل واحد من المتعاقدين الفسخُ، وقال محمد: إن فسخ الذي له منفعة في الشرط انفسخ، وإن فسخه الآخر لم ينفسخ، وهذا مثل الشراء بأجل مجهول، فيجوز عندهما الفسخ لمن شرط له الأجل، وكذلك الخيار الفاسد [وعندهما لكل واحد فسخه].
وجهُ قولهما: أن الشرط يفسدُ العقد من جنسه وإن كان في أحدهما، فملك كل واحدٍ منهما الفسخ كالآخر؛ [ولأن] لكل واحد منهما المطالبة بالفسخ، فصار كالبيع بالخمر.
وجه قول محمد: أن الذي شرط له الأجل يقدر على تصحيح العقد من غير رضا الآخر، إذا أسقط الأجل، فإذا فسخ [جاز]، والآخر أسقط حقًا ثبت له بالعقد فلا يجوز.
١٢١٤ - فَصْل:[ظهور عيب في المبيع في يد المشتري]
فإن دخل في المبيع عيب في يد المشتري، فللبائع أخذه، وأخذ أرشه من المشتري؛ لأنَّ ضمانه يتعلَّق بالقبض كالغصب، ولهذا يستحقُّ البائع الزوائد مِنَ الولد، والأرش، والثمرة.
وقد قالوا: إن المُشتري لو آجر العبد سلمت الأجرة له؛ لأنَّها صارت مالًا بعقده.
وإن كان ذلك قبل الضمان تصدَّق بها؛ لأنَّه مال حصل من وجهٍ محظور لم