قال أبو الحسن: إذا دفع الرجل إلى رجل مالًا مضاربة على: أن الربح بينهما نصفان ولم يزد على هذا، فهذه مضاربة مطلقة، وله أن يشتري به ما بدا (١) له من سائر التجارات؛ وذلك لأن مقتضى المضاربة العموم، ألا ترى أنهما عقدا على الربح، وذلك لا يحصل إلا بالشراء والبيع، فكأنه أمر بذلك، ولو أمر كان أمره عامًا؛ ولأن المضاربة لو لم تقتض العموم بإطلاقها لم تصح إلا خاصة، كالوكالة.
قال: وله أن يدفعه بضاعة؛ وذلك لأن العقد وقع على عادة التُّجار، ومن عادتهم أن يبضعوا؛ ولأن المضارب يملك أن يستأجر من يعمل في المال بعوض، فإذا أبضع فقد جعل العمل بغير عوض فهو أولى.
وله أن يودع؛ لأن هذا من عادة التُّجَّار، ولأن تصرفه عام كالأب والوَصِيّ، وله أن يستأجر الأُجَراء؛ وذلك لأنه لا يتوصل إلى الربح إلا بالعمل، وقد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فلا بد له من الأُجَراء، ولأن هذا عادة التجار.
وله أن يستأجر البيوت ليجعله فيها؛ لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا بذلك، وهو مأذون في حفظ المال، ويستأجر السفن والدَّوَابَ والرَّجَالَ لحَمْلِهِ؛ لأن الربح يحصل بنقل المال من موضع إلى موضع، ولا يمكنه نقله بنفسه.
وله أن يبيع بالنسيئة والنقد؛ لأن الأمر [بالبيع] عام، ولأن الوكيل يملك