للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢ - فَصْل: [التيمم بالطين الرطب]

قال محمد في الأصل (١): في المسافر إذا كان في طين أو رَدغة، فأصابه مطر فابتل سرجه وثيابه، ولم يجد ما يتوضأ به: فإنه يلطخ ثوبه بالطين ويجففه، ثم يفركه ويتيمم به، وهذا على قول محمد؛ لأن التيمم عندنا بغبار الثوب جائز، ولا بدّ عنده من استعمال شيء من التراب.

فأما على قول أبي حنيفة: فإذا لم يعتبر استعمال شيء من الصعيد، جاز أن يتيمم من الطين الرطب وإن لم يلصق بيده.

١٩٣ - فَصْل: [التيمم بما ليس من الأرض]

روى عمر عن محمد قال: لا يجوز أن يتيمم ببرادة الذهب والفضة، والحديد؛ وذلك لأنه ليس من الأرض؛ بدلالة أنه ينطبع، والتراب لا ينطبع، والتيمم يختص بجنس الأرض.

قال: وكذا البورق، والملح؛ لأنهما ليس من جنس الأرض، بل هو كالماء يجمد (٢) ويذوب، [قال:] وكذلك الرماد؛ لأنه ليس من جنس الأرض، وإنما هو من أجزاء الخشب، وكذلك اللؤلؤ المدقوق؛ لأن اللؤلؤ تتولد من حيوان البحر، وأجزاء الحيوان، لا يجوز بها التيمم.

١٩٤ - فَصْل: [التيمم من مكان نجس]

ولا يجوز التيمم من مكان نجس لقوله تعالى: لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾،


(١) الأصل، ١/ ١١١، ١١٢.
(٢) في ب (لأنه ماء مجمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>