للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٥ - فَصْل: [عتق أمهات الأولاد من مال المولى]

قال: وتعتق إذا مات المولى من جميع المال، ولا تسعى للوارث ولا للغريم، وذلك لحديث سعيد بن المسيب أن رسول الله أمر بعتق أمهات الأولاد ولا يجعلن في الثلث (١)، ولأن حريتها متعلقة بالنسب، وحرية النسب لا تجتمع معها السعاية، فكذلك حرية الاستيلاد.

٢٠٢٦ - فَصْل: [نسب ولد أم ولد]

وإذا صارت أم ولد، فكل ولد ولدته فنسبه ثابت من المولى، فإن نفاه انتفى بغير حاكم؛ وذلك لأن أم الولد صارت فراشًا بثبوت نسب ولدها، بدلالة أن زوال فراشها موجب للعدة، كالزوجة والولد الحادث على الفراش يثبت نسبه من غير اعتراف، وإنما كان له نفيه من غير حكم؛ لأنه يملك نقل فراشها وإبطاله بقوله، ألا ترى أنه يزوجها فيزول الفراش، وكذلك يملك نقل النسب المتعلق به بقوله، وليس كذلك الزوجة؛ لأنه لا يملك نقل فراشها بقوله، فلا يملك نقل النسب المتعلق به.

٢٠٢٧ - فَصْل: [كيفية نفي الولد]

فأما كيفية النفي، فعلى ما بيناه في ولد الزوجة عند أبي حنيفة: ينفيه ما لم يقبل التهنئة أو بمضي وقت الاعتراف، وعند أبي يوسف ومحمد: في [مدة النفاس]، وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه ينفيه ما لم ينسب إليه أو يعبر عن نفسه، وهذا إنما يريد به في الغائب إذا قدم فعلم بالولادة، جاز له النفي حين


(١) سبق تخريجه في فصل (١٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>