للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميع الأحوال، في جميع الصلاة، وعن ابن عباس: إن صلينا معكم، صلينا أربعًا، وإن صلينا في بيوتنا، صلينا ركعتين؛ ولأنه اجتمع في الصلاة حكم السفر والإقامة، فكان الحكم للإقامة، كمن افتتح الصلاة في سفينة، فانحدرت.

وأمّا الكلام على مالك؛ فلأن مشاركة الإمام لما ألزمته الائتمام، استوى فيها أوّل الصلاة وآخرها، كنية الإقامة.

٤٤٠ - [فَصْل: المسافر يقتدي بمقيم في الظهر، ثم يفسد الإمام الصلاة]

قال أصحابنا: في المسافر يقتدي بمقيم في الظهر، فيخرج الوقت، ثم يفسد الإمام صلاته، قال: على المسافر ركعتان، وقال الشافعي: أربع (١).

لنا: أن أصل الفرض عندنا ركعتان، وإنما لزمته الزيادة بحكم المتابعة، فإذا زالت المتابعة، عاد إلى أصل فرضه؛ ولأن ما لزم المسافر بحكم المتابعة، يبطل عنه بالإفساد، كما لو دخل في الجمعة.

٤٤١ - : [فَصْل: المسافر يدخل في صلاة المسافر]

قال أصحابنا: في المسافر يدخل في صلاة المسافر، ثم يحدث الإمام، فيستخلف مقيمًا، لم يلزم المسافر الإتمام؛ لأن فرضه في الأصل ركعتان، وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة، أو بالتزام تحريمة مقيم، ولم يوجد واحد منهما، فبقي على أصل فرضه.


(١) قال الشيرازي: " … لزمه الإتمام؛ لأنه فرض لزمه، فلا يسقط عنه بالإفساد كحج التطوع". "المهذب" ١/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>