للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالإبل؛ ولأن كل حالة يعتبر فيها عفو السائمة، يعتبر فيها عفو الأثمان كالابتداء.

وجه قولهما: ما روي في حديث عَلِيّ: أن النبي قال: "ما زاد على المائتين فبحسابه" (١)؛ ولأنها زيادة على نصاب من جنس الأثمان، فصارت كالأربعين.

والجواب: أن الخبر هذا لم يروه أحد على القطع، وإنما شَكّ فيه الراوي: أن قوله: "وما زاد على المائتين" من كلام رسول الله ، أو من غير كلامه، فلا يعارض ذلك خبرنا [المجمع عليه من النقل].

٦٤٠ - فَصْل: [تعلق التملك في زكاة الأثمان]

فأما قول أبي الحسن: نوى بذلك التجارة والشراء والبيع، أو لم ينو؛ فلأن وجوب الزكاة في الأثمان يتعلق بتملكها، ولا تعتبر فيها صفة زائدة على الملك؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾، والكنز: هو المال الذي لم يعدّ للتقلب؛ ولأن الأموال إنما اعتبر فيها القصد إلى طلب النماء؛ ولأن ذلك لا يمكن فيها إلا بمعنًى ينضم إلى الملك: إما السوم أو التجارة، والذهب والفضة معدّان للنماء، يمكن أن يصرفه فيما شاء، ليحصل له الربح، فصار كالمعَدِّ بالنية.

٦٤١ - فَصْل: [زكاة الحُلِيّ]

وأما الحُلِيّ، فقد قال أصحابنا: الزكاة فيه واجبة، وقال الشافعي: كل حُلِي


= لم يسمع من معاذ" ٢/ ٩٣؛ وقال الزيلعي: "هو حديث ضعيف". نصب الراية ٢/ ٣٦٧.
(١) أخرجه أبو داود كما قال ابن حجر في الدراية: "وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمر موقوفًا مثله". ١/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>