الأعيان أو الدراهم والدنانير؛ لأنَّها تتعيَّن بالعقد، والأصل في المبيع: أنَّه يتعيَّن.
وأما المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت، فإن كان في مقابلتها الأثمان فهي مبيعة؛ لأنَّ الأصل أن البيع يشتمل على [مبيع](١) بثمن، والدراهم والدنانير قد قوي معنى الثمن فيها؛ لأنَّها لا تكون إلَّا ثمنًا، فبقي أن يكون ما في مقابلتها هو المبيع.
وإن كان في مقابلة المبيع المكيل والموزون والمعدود والأعيان، فإن كان ذلك معيَّنًا مشارًا إليه فهو مبيع أيضًا؛ لأنَّه يتعيَّن بالتعيين، والثمنُ ما ثبت في الذمَّة.
وإن كانت غير معينة وصحبتها الباء فهي ثمن؛ لأنَّها تثبتُ في الذمَّة بأنفسها، والثمن ما يَثبت في الذمَّة.
ولأنَّ عقد البيع يَشتمل على مبيع وثمن، وقد قويَ معنى المبيع في الأعيان؛ لأنَّها لا تكون إلا مبيعةً، فلم يبق إلَّا أن يكون المكيل: هو الثمن.
١١٥٨ - فَصْل:[البيع ما وقع على جملة من العين مع القدرة على التسليم]
قال أبو الحسن: والبيع إذا وقع على جملة من العين جَاز إذا قدر على تسليمها، وجَاز استئناف الملك عليها، وإنما احترز بالوصف الأوَّل: عن الطير في الهواء، أو السمك في الماء؛ لأنَّه لا يقدر على تسليمه، وبالوصف الثاني: عن شراء المُحْرِم الصيد، وعن الأعيان المحرَّمة؛ لأنَّه لا يجوز استئناف الملك عليها، وما سوى ذلك يجوز بيعه، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].