للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العددين على طريق الجمع، يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر؛ ولأن الله تعالى قال: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]، وقيل في التأويل: يوم عرفة، وقيل: يوم النحر، ويستحيل أن يُسمى يوم الحجّ [الأكبر] وليس من الأشهر؛ ولأنّه أوّل وقتٍ لركنٍ من أركان الحج، وركن العبادة لا يكون موضوعًا في غير الوقت؛ ولأنّ كلّ ليلةٍ كانت من الأشهر، فيومها من الأشهر، كما قيل: ليلة النحر.

وإن قلنا: إنّه ليس من الأشهر؛ فلأنّ الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر، والعبادة لا تكون فائتةً مع بقاء وقتها.

٩٠٥ - فَصْل: [تقديم الإحرام بالحج على الأشهر]

قال (١): و [قد] قال أصحابنا فيمن قدّم الإحرام بالحجّ على الأشهر: إنّه ينعقد [إحرامه حجّةً]، وقال الشافعي: عمرةً (٢).

لنا: أنه أحد نسكي القِرَان، فصَحّ قبل أشهر الحجّ كالعمرة؛ ولأنّ يوم النحر وقتٌ لركنٍ من أركان الحجّ، فكان وقتًا لإحرامه كيوم عرفة؛ ولأنّه إحرامٌ انعقد بنيَّة الحجّ، فلم يكن عمرةً، كما لو كان في أشهر الحج.

فأمّا قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ودعوى مخالفينا: أنّ المراد به وقت الحجّ [أشهرٌ معلوماتٌ]، فقد قال بعضهم (٣): الحجّ حجّ أشهرٍ [معلومات]، وهذا يقتضي أن يكون أفضل الحجّ ما وقع في الأشهر.


(١) سقطت من ب.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٦٣؛ رحمة الأمة ص ٨٥.
(٣) في ب (وقد قال أبو علي الفارسي).

<<  <  ج: ص:  >  >>