للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحقّ عوضًا عن ملكه أكثر من بدلٍ واحدٍ، فكان له أن يطالب به أيهما شاء، وأمّا العوض في حقّ الله تعالى، فهو عبادةٌ، فيجوز أن يجب على كلّ واحدٍ من المكلفين.

وأمّا الرجوع على القاتل، فهو ظاهرٌ على أصل أبي حنيفة؛ لأنه قرر عليه ضمانًا كان يقدر على أن يتخلّص منه بالإرسال.

فأمَّا على قولهما؛ فلأن صيد الحرم أُجري مجرى ضمان الأموال، فإذا ضمنه الصائد، رجع به على القاتل، كالغاصب.

وليس كذلك الضمان [في حقّ المحرم] لحرمة الإحرام؛ لأنّ المحرم لا يتملّك الصيد بالضمان، فلا يرجع بما غرم.

١١١٦ - فَصْل: [دِلالة الحَلال على صَيْدٍ في الحَرَم]

وإذا دلّ حلالٌ حلالًا على صيد في الحرم، أو دلّ محرمًا، فلا شيء على الدال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١)، وقد أساء وأثم، وقال زفر: على الدالّ الجزاء، وكذلك على المُشير والآمر، وقد روي عن أبي يوسف مثل قول زفر.

وجه قولهما: أنّ ضمان الصيد لحرمة الحرم أُجري مجرى [ضمان] الأموال بدلالة أنه ممنوعٌ منه لمعنى في غير القاتل، والأموال لا تُضمن بالدلالة.

وجه قول زفر: أنه سببٌ لتحريم الاصطياد فيتعلق بالدلالة الضمان، كالإحرام.

فأمّا الإساءة والإثم؛ فلأنها دلالةٌ على مُحرَّم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا


(١) في أ زيادة (ومحمد) وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>