بَابْ: العقد يقع على شيئين أحدهما لا يجوز البيع فيه
هذا الباب قد تكلَّمنا على أكثر ما فيه فيما تقدَّم، وبيّنّا الخلاف فيه، وذكرنا رجوع أبي يوسف في مسألة الطوق، واختلاف طريقة أصحابنا في ذلك، ولا معنى لإعادته.
وقد قال أبو حنيفة: إن معنى قولي إن الفساد في نفس المعقود عليه أن يثبت التحريم بنصٍّ أو إجماعٍ، ولا أعتد بالخلاف مع النصِّ، ولهذا قال: فيمن جمع بين شاة مذكاة وشاة تركت التسميةُ عليها عامدًا؛ أنَّ البيعَ فاسد فيهما؛ لأنَّ ما تركت التسمية عليه عمدًا منصوصٌ على تحريمه، والنصُّ حجَّةٌ على المختلفين، والخلاف ليس بحجَّة في مقابلة النصِّ، فصار وجود الخلاف فيه وعدمه سواء.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز البيع في المذكاة؛ لأنَّ إباحة الأخرى يسوغ فيها الاجتهاد، فصار تسويغ الاجتهاد كتعارض النص.
١٢٤٩ - فَصْل:[مسألة الطوق]
وذكر أبو الحسن [في](مسألة الطوق): وهي [أنه] إذا باع جارية وطوقَ ذهبٍ بمائة (١) دينار إلى شهر، فالبيع فاسد كلُّه عند أبي حنيفة، وروى ابن رستم عن محمد، عن أبي يوسف، وابن سماعة وبشر بن الوليد، عن أبي يوسف مثل