للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحلف على المعرفة

قال أبو الحسن: من عرف إنسانًا بوجهه ولم يعرف اسمه، فحلف أنه لا يعرفه: برّ في يمينه [ولم يحنث؛ وذلك] لأن المعرفة هي معرفة العين والاسم والنسب بدلالة: ما روي أن النبي سأل رجلًا عن رجل فقال: "هل تعرفه؟ " قال: نعم، فقال: "هل تدري ما اسمه؟ " قال: لا، قال: "فإنك لا تعرفه" (١)، ولأنه إن كان يعرفه من وجه فإنه لا يعرفه من وجه، فلم يكن عارفًا به في الحقيقة.

قال خلف بن أيوب، عن محمد: في رجل تزوج امرأة ودخل بها ولا يدري ما اسمها، (فحلف أنه لا يعرفها) (٢)، قال: لا يحنث؛ قال: لأن المعرفة قد بَيَّنَّا أنها على العين والاسم والنسب.

قال: ولو أن رجلًا ولد له مولود فأخرجه إلى جار له ولم يكن سَمَّاه بعد، فحلف جاره هذا أنه لا يعرف هذا الصبي، قال: هذا [يحنث] (٣)؛ لأن معرفة الصبي هكذا تكون؛ وذلك لأن قبل التسمية لا يمكن معرفة اسمه، ويجوز له أن يشهد بنسبه في هذه الحال، ويستحيل أن يشهد بنسبه وهو لا يعرفه.


(١) أورده محمد بن الحسن في مبسوطه ٣/ ٣٨٨؛ وأورده أبو نعيم بصيغة أخرى، حلية الأولياء، ٢/ ١٩٧.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (لا يحنث) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>