للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالبيع، ولأنه عقد يختص بعين من أحد الجنسين، ودين من الأخرى، فاقتضى الضمان كالسَّلَم، ولأنه مقبوض من جهة الاستيفاء، والمقبوض على جهة كالمقبوض على حقيقتها، ألا ترى أن المقبوض على وجه السوم لما قبض على وجه التمليك كان كالمقبوض على حقيقة (١) التمليك في الضمان.

وقد اعتبر الشافعي هلاك الرهن بموت الكفيل، وهذا ليس بصحيح؛ لأن التوثق يقع بذمة الكفيل في مقابلة ذمة الغريم، والتوثق بذمة الغريم لا يوجب أن تكون مضمونة [على صاحب الدين] (٢)، فكذلك ذمة الكفيل، والرهن يتوثق في مقابلة الدين، ولو قبض الدين كان مضمونًا عليه؛ كذلك إذا قبض ما يتوثق به منه.

ولا يقال: إن قبض المرتهن لو تعلق به الضمان لم يرجع المرتهن على الراهن بما يلزمه من الضمان عند الاستحقاق كما لا يرجع الغاصب؛ وذلك لأن إمساك المرتهن يقع لمنفعته ولمنفعة الراهن، بدلالة أن الدين يسقط عن الراهن بتلف الرهن، فصار كقبض المستأجر، لما كان فيه منفعة للمؤاجر والمستأجر رجع [المستأجر] بالضمان، فأما قبض الغاصب فلا منفعة فيه للمالك؛ لهذا لم يرجع عليه، ولأن قبض المشتري مضمون عليه وإن تعلق به الرجوع بحكم العقد، فكذلك المرتهن [مثله]. والله أعلم.

٢٣٦٥ - فَصل [كيفية الضمان]

وأما الكلام في كيفية الضمان، فعندنا أنه مضمون بالأقل من قيمته ومن


(١) في أ (وجه).
(٢) في ب (عليه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>