للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ترصد] (١) للنماء ولغيره، فما لم يقصد به النماء، لا تجب فيه الزكاة.

وإنما لم تكف النية؛ لأن التجارة والسوم عمل، والعمل لا يكون عملًا بمجرد النية، فما لم يوجد التصرف بالبيع، والشراء، والرعي، لم تجب الزكاة.

٦٤٦ - فَصْل: [نصاب عروض التجارة]

قال أبو الحسن : وما كان من أموال التجارة كائنًا ما كان عقارًا أو عرضًا، أو شيئًا مما يكال أو يوزن، وسائر أصناف الأموال، ففيه الزكاة: ربع العشر، إذا بلغت قيمته مائتي درهم، أو عشرين مثقالًا من الذهب، وحال عليه الحول.

أما وجوب الزكاة في العروض، فقد قدمناه، واختلاف أنواعها واتفاقها سواء؛ لأن المعتبر فيها الغنى بقيمتها، وإنما جعل نصابها من قيمتها؛ لأنه لا نصاب لها في نفسها، والمقصود منها ليس هو أعيانها، وإنما هو التمول بمعانيها، فجعل نصابها من مقصودها، وهو القيمة.

وأما اعتبار حول الحول؛ فلقوله : "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٢)، وأما ضمُّ بعضها إلى بعض؛ فلأن المعتبر القيمة، وهي متفقة.

وقد قال أصحابنا: وإنما يعتبر فيها كمال تمام النصاب في أول الحول وآخره، ولا يعتبر بنقصانه فيما بين ذلك، وقال الشافعي: يعتبر كمال قيمتها في آخر الحول دون أوله (٣).


(١) في ب (يقصد)، والمثبت من أ.
(٢) أخرجه أبو داود بلفظ: (وليس في مال زكاة. . .) (١٥٧٣) من حديث عليّ ؛ وبلفظه ابن ماجه (١٧٩٢) من حديث عائشة ، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٩٥؛ والدارقطني ٢/ ٩٠ وغيرهم.
(٣) انظر: المنهاج ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>