وقال الشافعي: إذا مضت المدة وقفه الحاكم وقال له: إما أن تطأ أو تطلق، فقد ذكر أبو الحسن مثل قولنا عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد، وعثمان، وابن عمر، ومسروق، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وابن الحنفية، وابن المسيب، وأبي بكر ابن عبد الرحمن، ومكحول، ومجاهد.
والدليل على ما قلناه: إنّ الإيلاء كان طلاقًا معجلًا في الجاهلية فأجَّله الشرع، والطلاق المؤجل يقع بمضي المدة من غير إيقاع، أصله إذا أجَّله الزوج فقال لها: أنت طالق رأس الشهر.
١٦٩٩ - [فَصْل: اليمين المانعة من المواقعة]
قال أبو الحسن: وكل يمين منعت جماع حرة أربعة أشهر فصاعدًا إلا بحنث يوجب الكفارة فهو مُولٍ، وهذا الذي ذكره ليس بحد الإيلاء؛ لأنه لا يشتمل على جميعه، وإنما ذكر جملة لا توجد إلا في الإيلاء.
فأما الحد [فقد](١) قال أصحابنا: إنه كل يمين في زوجة منعت جماع المدة المشروطة إلا بمعنى يلزمه يتعلق بالأيمان، أو يتعين إيلاء، وإنما كان ما ذكره أبو الحسن إيلاءً؛ لوجود هذا الحد فيه، وإن كان ما ذكره غير [عام].
١٧٠٠ - [فَصْل: مدة إيلاء الأَمة]
قال أبو الحسن: وكذلك الأمَة إذا كانت اليمين تمنع جماعها شهرين فصاعدًا، وقال الشافعي: مدة إيلاء الأمَة كمدة إيلاء الحرة.