للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إما من أوجبها في كل قتل، أو من أوجبها في الخطأ أو شبه العمد، فصار وجوبها في شبه العمد بالإجماع.

وروي أنه سئل عن رجل أوجب [يعني] النار بالقتل، فقال: "أعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوًا من النار" (١)، والنار لا تجب إلا في شبه العمد، أو العمد؛ ولأن الكفارة موضوعة لتكفير المأثم، والخطأ لا مأثم فيه، فلا بد أن يكون في وجوبها في بعض المواضع مأثم، فوجوبها في الخطأ ملحق به، وليس ذلك الموضع إلا شبه العمد، [وهذا خلاف قول مالك].

٢٤٣٤ - [فَصْل: أثر قتل شبه العمد]

ويتعلق به حرمان الميراث؛ لأنه [تعمّد] (٢) الضرب، فلا [يؤمَن] أن يكون [تعمد] (٣) القتل.

٢٤٣٥ - : [فَصْل: قتل الخطأ وما يترتب عليه من آثار]

وأما الخطأ فهو على ضربين: إما أن [يتعمّد] (٤) الرمي إلى غرض أو صيد فيصيب آدميًا، أو يرمي شخصًا ظنه صيدًا فيرميه، فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيًا فإذا هو مسلم، فأحد الأمرين خطأ في الفعل، والآخر خطأ في [القصد] (٥)، ولا مأثم في واحد منهما؛ لقوله : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (٦)، وفيه


(١) أخرجه المزي في تهذيب الكمال، ٢٣/ ٩٨.
(٢) في أ (اعتمد) والمثبت من ج.
(٣) في أ (اعتمد) والمثبت من ج.
(٤) في أ (يعتمد) والمثبت من ج.
(٥) في أ (العمد) والمثبت من ج.
(٦) الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ (وضع) من حديث ابن عباس (٢٠٤٥)؛ والبيهقي في الكبرى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>