للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله: فإن أقام عليها بينة قضي له بها؛ فلأن الشهادة كشفت عن صدق الدعوى فوجب إلزام الخصم حكمها؛ ولأن البينة لا يتعلق بها حكم حتى ينضم إليها القضاء، فلذلك حكم بها إذا التمس المدّعي منه ذلك.

وأما قوله: فإن لم يُقم بينةً استحلف المدعى عليه؛ فلأن القاضي منصوب لقطع الخصومة، وذلك يكون بأحد ثلاث معانٍ: إما الإقرار، أو البينة، أو اليمين، وقد فات [الأمران] (١)، فلم يبق إلا اليمين.

ولا يستحلفه إلا بمطالبة المدعي؛ لأن الاستحلاف حق له، فاستيفاؤه يقف على مطالبته.

[ولأَنَّه] (٢) يجوز أن يختار تأخير اليمين إلى أن يقدر على البينة، فإذا استحلف الخصم لم يأمن أن يرفعه إلى قاضٍ لا يرى سماع البينة بعد اليمين؛ فلذلك وقفت على مطالبته (٣)

٢٧٠٤ - فَصْل: [مَرَاتِبُ الشَّهَادَةِ فِي الدَعَاوَى]

قال: ولا يقبل الحاكم على الدَّعَاوَى إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين أحرار عدول، إلا في الولادة خاصة، والعيوب التي لا يطلع عليها إلا النساء، فإنه يقبل عليها شهادة امرأة إذا كانت حرّة مسلمةً عدلًا.

وجملة هذا: أن الشهادة على مراتب، لا تقبل في الزنا أقل من أربعة، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ [النور: ٤]، وقوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ


(١) في أ (الإقرار) والمثبت من ل.
(٢) في أ (ولا) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل، ٧/ ٥٧٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>