للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشهادة الشاهدين أنها وطئت مكرهةً، وإذا صارا خصمين في هذه الشهادة، احتاجا إلى بيّنةٍ، فلم يجز أن يحكم بشهادتهما فيما صارا خصومًا فيه.

وجه قولهما: أنهم اتفقوا في الرجل على فعل واحد، وإنما اختلفوا في المرأة، فوجب الحد على من اتفقوا على زناه، وسقط عمَّن اختلفوا في حاله، كما لو شهد شاهدان أنه زنى بها وهي مجنونةٌ، و [شهد] شاهدان أنه زنى بها وهي عاقلةٌ.

وإنما لم يجب الحد على الشهود؛ لأنهم اتفقوا على الشهادة (على وطء) (١) امرأةٍ واحدةٍ، فصار كالشهادة على الزنا في بيِّنتين؛ ولأن شاهدي الإكراه [قد] شهدا أنها وُطئت وطئًا يُسقط الحدّ عن قاذفها، فلا يجب على شاهدي الطوع [الحدّ].

٢٦٧٢ - [فَصْل: شهادة الرابع بالإكراه مخالفًا للثلاثة]

قال: ولو شهد ثلاثةٌ أنه زنى بها مطاوعةً، وواحد أنه استكرهها، لم يحدّ واحدٌ من الشهود في قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: يحدّ الثلاثة.

حنيفة [وزفر]: أنهم اتفقوا على وطء امرأةٍ واحدةٍ، وإنما اختلفوا في الفعل، فصار كالشهادة بالوطء في بيتين؛ ولأنهم لما اتفقوا على الشهادة، وسقط الحد عن المشهود عليه للشبهة، لم يجز إيجاب الحد بذلك على الشاهد.

وجه قولهما: أن الثلاثة شهدوا بالطوع، ولم يثبت وطؤها وطئًا حرامًا إلا بشهادة واحدٍ، وذلك لا يعتد به في إبطال الإحصان، فبقي إحصانها بحاله، فوجب على الثلاثة الحدّ.


(١) في ب (بوطء).

<<  <  ج: ص:  >  >>