للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الذكر في الصلاة

قال أبو الحسن: ذكر الله تعالى في الصلاة [كلها] في مواضع المسنون فيها حسن مرغّب فيه، وليس بفرض، وتعمد تركه مكروه، وتركه لا يفسد الصلاة عمدًا كان أو سهوًا؛ وذلك لأن الواجب في الصلاة من الأذكار: التحريمة، والقراءة، وما سواهما مسنون عندنا، وترك المسنونات مكروه، وهذه الأذكار إنما [يراد] بها الاستفتاح، وهو ذكر مسنون بلا خلاف، وتركه لا يفسد الصلاة.

وتكبيرات الركوع والسجود، (وهي غير مقصودة لأنفسها، وإنما تفعل علمًا للانتقال، فتركها لا يفسد، وتسبيحات الركوع والسجود) (١)، تركها لا يفسد [الصلاة].

ومن أصحاب الحديث من قال: إنها واجبة؛ والدليل على ذلك قوله : "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا" (٢)، ولم يذكر التسبيح؛ ولأنه ذكر في الصلاة من غير القرآن [فهو] كما زاد على ثلاث تسبيحات.

وأما التشهد فهو مسنون عندنا، وقال الشافعي: التشهد الأخير واجب، وكذلك الخلاف في الصلاة على النبي (٣)، وقد قدمنا ذلك.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٤) ومواضع أخرى؛ ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة .
(٣) انظر: الأم ص ٩١؛ وقال النووي في المنهاج: "فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام، فركنان" ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>