قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصلاة مؤقتة في الشريعة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، يعني [فرضًا] مؤقتًا، وقيل منجمًا، وقد ذكرت أوقاتها في القرآن مجملة، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤] قال الحسن: الفجر والعصر ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] قال مجاهد: العشاء، وعن محمد ابن كعب [القرظي]: طرفي النهار: الصبح والظهر والعصر، وزلفًا من الليل: المغرب والعشاء، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] والدلوك: الزوال ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، قال: النخعي: العشاء الآخرة، فهذه الأوقات مجملة في القرآن، وقد بيّنها رسول الله ﷺ بقوله وفعله.
فأول وقت الفجر: حين يطلع الفجر الثاني: وهو المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس، والدليل عليه ما روى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولًا وآخِرًا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس"(١). وفي خبر أبي موسى: "أن رجلا سأل النبي ﷺ عن مواقيت الصلوات، فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا فأذن حين طلع الفجر
(١) أخرجه الترمذي (١٥١)، وقال الترمذي: "قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن فضيل هذا خطأ، أخطأ فيه محمد بن الفُضيل)؛ ورواه الدارقطني في سننه (١٠٣٠)، وقال: "لا يصح مسندًا وَهِم فيه فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا وهو أصح"، وانظر نصب الراية، ١/ ٢٣٠.