للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في غير رمضان.

وجه قولهما: أنّ الصوم مستَحقٌّ، وإنما رخّص له في الترك للعذر، فإذا صام ولم يترخّص، وقع عن المستحَقّ.

٧٨٨ - [فَصْل: نية المسافر التطوع في رمضان]

وأمّا إذا نوى السَّفَر التطوع، فروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنّه يقع (١) عن التطوع؛ وذلك لأنّ الصوم غير مستحقٍّ، فصار كغير رمضان.

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، والحسن عن أبي حنيفة: أنّه يقع عن رمضان؛ لأنّ التطوع لا يفتقر إلى تعيين النيَّة (٢)، فصار كأنّه [صام] في رمضان ينوي الصوم مطلقًا (٣)، فيقع عن الفرض، والرواية الأولى أصحُّ.

وأمّا المريض إذا نوى التطوع، فكان أصحابنا يفصلون بينه وبين المسافر، فيقولون: يقع عن الفرض؛ لأن الصوم مستحَقٌّ عليه، وإنما رُخِّص له لأجل العذر، فإذا لم يترخَّص وقع عن الفرض، وليس كذلك المسافر؛ لأن الصوم غير مستحقٍّ عليه؛ بدليل أنّه يجوز له أن يفطر من غير مشقَّةٍ.

وقد جمع أبو الحسن رحمه الله تعالى بين المريض والمسافر، وهذا يقتضي أن يتساويا.


(١) سقطت من ب.
(٢) في ب (نية التطوع).
(٣) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>