للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤٨ - فصل: [الوطء في الموضع المكروه بالحج]]

فأمَّا الوطء في الموضع الذي لا يحلّ (١)، فلا يفسد الحج في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة؛ لأنه وطءٌ في موضع لا يتعلق به وجوب المهر بحال، فلا يتعلق به فساد الحج، كالوطء فيما دون الفرج.

ويفسده في الرواية الأخرى؛ لأنه وطءٌ يوجب الاغتسال عنه (٢) من غير إنزالٍ.

وقال أبو يوسف ومحمد: يفسده؛ لأنّه وطءٌ يتعلّق به الحد عندهما.

[فأما] إذا وطئ بهيمةً، فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس باستمتاعٍ مقصودٍ، وكفارة الإحرام تجب بالاستمتاع [المقصود]، فإن أنزل فعليه شاةٌ؛ لأنّه أنزل عن مباشرةٍ، كالوطء فيما دون الفرج، ولا يفسد حجه؛ لأنه وطءٌ غير مقصودٍ كالوطء فيما دون الفرج، روى جميع ذلك هشام عن محمد.

[١٠٤٩ - فصل: [وقاع المعتمر مرة بعد مرة في مجلسين]]

فأما إذا جامع المعتمر جماعًا بعد جماعٍ في مجلسين، فعليه للجماع الثاني شاةٌ، لأنه وطءٌ صادف الإحرام كالأول.

وكذلك لو جامع بعدما فرغ من السعي؛ لأنّ الإحرام باقٍ ما لم يتحلل منه بالحلق.


(١) في ب (في الموضع المكروه).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>