للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧١ - [فَصْل: في الحِلّ بوقاع الصبيّ]

وإذا تزوجها الصبي الذي يجامع فجامعها حَلَّتْ، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ولم يفصّل؛ ولأن وطء الصبي يتعلق به من أحكام النكاح كوطء البالغ بدلالة المهر، وكذلك المجنون؛ لأن وطئه يتعلق به من أحكام النكاح ما يتعلق بوطء الصحيح، وكذلك الصغيرة التي تجامع إذا طلقها زوجها ثلاثًا فدخل بها الزوج الثاني؛ لأن وطئها يتعلق به أحكام الوطء من المهر والتحريم، فصار كوطء البالغة.

وقد قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا: إذا تزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يدخل بها ثلاثًا، ثم تزوجت بزوج ثالث فدخل بها حلت للأولين؛ لأن وطء الثاني يرفع التحريم المتعلق بالثلاث، فاستوى في ذلك (حق) (١) الزوج والزوجين.

١٧٧٢ - [فَصْل: في الحِلِّ بوطء الزوج الثاني في حيض]

فإن وطئ الزوج الثاني في حيض أو نفاس، أو صوم أو إحرام، فإنها تحل بذلك الجماع؛ وذلك لأنه وطء أوجبه النكاح، والتحريم فيه عارض، فصار كوطء المريضة.

١٧٧٣ - [فَصْل: في الحِلِّ بنكاح الزوج النصراني الثاني]

(وكذلك) (٢) نصرانية تحت مسلم طلقها ثلاثًا، فنكحت نصرانيًّا نكاحًا يُقرّان عليه لو أسلما ودخل بها، فإنها تحل لزوجها الأول؛ وذلك لأنه نكاح


(١) في أ (حكم).
(٢) في أ (وكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>