للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وهذا الذي ذكره من التأجيل يجب أن يكون برضا صاحب الحق، فإن لم يرض بذلك كان له القيمة؛ لأنه يلحقه ضرر بتأخر حقه بعد (١) وجوبه (٢)، فصار كالرطب إذا انقطع فكان الخيار لصاحب الحق: إن شاء أخر حقه، وإن شاء طالب بالقيمة.

وقال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل استقرض من رجل ألف درهم مكحلة أو مزيفة وهي تنفق بين الناس: إني أكره ذلك، وأكره إنفاقها؛ لأنها فساد [وغش] (٣) للعامة، وعلى المستقرض مثلها، فإن نهى عنها وكسدت فعليه قيمتها من الذهب؛ وذلك لأن المكحلة والمزيفة دراهم فيها غش، ففي التصرف فيها [تدليس] (٤) على الناس، فيكره لذلك.

فإذا كسدت لزمه مثلها في القرض عند أبي حنيفة، والقيمة عند أبي يوسف ومحمد على اختلافهم في الفلوس، وقد بيّنا.

٢٣٥٦ - فَصْل: [الشراء بفلوس كاسدة]

وإذا اشترى مبيعًا بفلوس كاسدة أو بدراهم طبرية أو بخارية، أو مكحلة أو مزيفة في موضع لا ينفق، فالبيع فاسد إذا كانت بغير عينها، فإن كانت بعينها جاز؛ لأنها إذا كسدت فهي في حكم العروض، والشراء بعروض بغير عينها لا يجوز.

وأما إذا اشترى بها وهي نافقة ثم كسدت، فسد البيع في قول أبي حنيفة،


(١) في أ (بتأخير حقه، فعزم بعد وجوده).
(٢) في أ (غش).
(٣) في ب (بخس) والمثبت من أ.
(٤) في ب (تلبيس) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>