للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحت لا يجوز نفي موجبها، فبطل الشرط الثاني.

وجه قولهما: أن كل واحد من الشرطين فيه غرض، وقد سمى فيه بدلًا فصار كمن قال: إن خطته روميَّا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصف، (وعلى هذا الخلاف إذا قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدًا فبنصف) (١).

ومن أصحابنا من حكى عن زفر بطلان التسميتين؛ لأن كل واحد من الشرطين (مخالف للآخر) (٢)، فأوجب جهالة المستحق فلم تصح التسمية.

١٥٣٧ - [فَصْل: إلزام الوفاء بما شرط الزوج]

وقالوا جميعًا: إن الزوج لا يلزمه الوفاء بما شرط من طلاق امرأته أو ترك الخروج من البلاد؛ لأنه وعد بذلك وعدًا فلا يلزمه الوفاء به. والله تعالى أعلم.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في أ (يخالف الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>