والجواب: أنّه لمّا فعل الطواف مع النقص الكثير، اعتدّ به مع المراعاة، فلو لم يعده جاز، فإذا أعاده انفسخ كالقيام بغير قراءةٍ.
وأمّا إذا طاف محدثًا، فالجواز قد حصل من غير مراعاةٍ؛ لأنّ النقص نقصٌ يسير، فصار كمن قرأ الفاتحة ولم يضمّ إليها سورةً حتى ركع، ثم قام وأعاد القيام والقراءة، لم ينفسخ الأول؛ بدلالة أنّ المدرك للثاني لا يعتدّ بالركعة.
وأمّا وجوب الدم على قول أبي حنيفة، فعلى الأصل الذي بيّنا (١): أنّ من أخّر الطواف عن الأيام، لزمه دمٌ، وتأخير الجبران عنده كتأخير نفس الطواف.
٩٨٩ - فَصْل:[جَزَاءُ مَنْ طَافَ جُنُبًا أو مُحْدِثًا]
قال: فإن لم يُعد، فعليه لطواف الزيارة بدنةٌ إذا طاف جنبًا، وإن كان على غير وضوءٍ فعليه شاةٌ، وقد قدّمنا ذلك.
وأمّا طواف العمرة، إذا كان محدثًا فعليه شاةٌ؛ لأنه نقصٌ يسيرٌ، كترك شوطٍ منه؛ ولأنه طوافٌ هو ركنٌ كطواف الزيارة، وإن طاف جنبًا، فالقياس: أن يلزمه أكثر من شاةٍ؛ لأنه نقصٌ كثيرٌ، كترك أكثر الأشواط، فلا تجزئ فيه الشاة.
وإنّما استحسنوا: لأنّ العمرة طوافٌ وسعيٌ، وقد جاز أن تقوم الشاة مقام الطواف والسعي [في الشرع ألا ترى أن المحصر يتحلّل بشاةٍ، وهي قائمةٌ مقام الطواف والسعي] الذي يتحلّل بهما فائت الحجّ، فإذا قامت الشاة مقام عمل العمرة؛ فلأنّ تقوم مقام بعضها أولى.
وأمّا طواف الصدر إذا طاف جنبًا، فعليه شاةٌ؛ لأنّه نقصٌ كثيرٌ كترك أكثر