للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيصير قبضه مستحقًا كالأجنبي، وعلى هذا قالوا في الهبة من الشريك لا تجوز؛ لأن المانع من الهبة للأجنبي إن قبضه [يحصل] في مشاع يحتمل القسمة، وهذا المعنى موجود في قبض الشريك [فلم يجز] (١).

٢٢٩٤ - فَصْل: [إجارة الرجلين من رجل ثم موت أحدهما]

وإذا أجر الرجلان دارًا من رجل فمات أحد المؤاجرين، بطلت الإجارة في نصيبه، والإجارَة في نصيب الحي صحيحة على حالها، وكذلك لو استأجر رجلان من رجل واحد فمات أحدهما، وإنما جَوّزنا إجارة الاثنين من الواحد؛ لأن المنافع تدخل في ملكه جملة، فيستوفيها من غير مهايأة.

وكذلك جَوّزنا رهن الاثنين من الواحد، وهبة الاثنين من الواحد، أما إجارَة الواحد من الاثنين، فتجوز أيضًا؛ لأن المنافع تخرج من ملك المؤاجر جملة، ثم المهايأة تثبت إذا انقسمت المنافع في ملك المستأجرين، ولا يصير ذلك من شروط العقد، وإنما هو من حقوق ملكهما، فلذلك جوزوا رهن الواحد من الاثنين؛ لأن الرهن وثيقة، فجميعه وثيقة لكل واحد منهما؛ ولهذا إذا قضى [الراهن] (٢) دين أحدهما لم يكن له أخذ بعض الرهن.

وأما هبة الواحد من الاثنين فلا يجوز عند أبي حنيفة؛ لأن المانع الإشاعة المؤثرة في القبض، فإذا وهب الواحد من اثنين فقد وجدت الإشاعة في القبض، وهو المعنى الذي يقع به الملك، فإذا قارنه ما يؤثر فيه يمنع من وقوع الملك، كالشروط الفاسدة إذا قارنت البيع.


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٤٠٤ وما بعدها.
(٢) في ب (الرهن) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>