للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقياس: أن يفسد؛ لأنّه ترك اللبث المستحقّ عليه (١)، فصار كما لو تركه باختياره.

ويجب أن يكون القياس والاستحسان في الإكراه؛ لأنّه عذرٌ من جهة آدميٍّ، واستحسنوا؛ لأنّ هذا القدر اليسير معفوٌّ عنه؛ بدلالة أنّه يحصل في خروجه إلى الحاجة إذا تلبّث في طريقه (٢) في المشي.

فأمّا إذا انهدم المسجد، فالعذر من جهة الله تعالى، فلا تبطل العبادة؛ ولأنّه لا يمكنه الاعتكاف فيه مع الانهدام، فصار الخروج ممّا لا بدَّ [له] منه، كالخروج لقضاء الحاجة.

٨٧٨ - فَصْل: [خروج المعتكف لغير حاجة]

قال: وإن خرج لغير ما ذكرناه ساعةً، فسد اعتكافه عند أبي حنيفة، ولم يفسد في قول أبي يوسف ومحمد حتى يخرج أكثر من نصف يوم.

قال محمد: قول أبي حنيفة أقيس، وقول أبي يوسف أوسع.

وجه قوله: أنّ الاعتكاف لبثٌ، فما يُفسده لا يتقدّر بالأوقات، كالوقوف بعرفة؛ [ولأنّ ترك اللبث يفسد الاعتكاف كترك الإمساك، فإذا استوى في أحدهما القليل والكثير، كذلك الآخر] (٣)، وهو ترك اللبث (٤).


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) (في طريقه) سقطت من ب.
(٣) في أ (ولأن ترك الاعتكاف وترك الإمساك، فإذا استوى في قليل أحدهما، وهو الإمساك، كذا الآخر)، والمثبت من ب.
(٤) (ما بين القوسين) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>