للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو اشترى الحربيّ أخاه أو ابنه أو أباه، فدخل علينا به بأمانٍ، وهو قاهرٌ له (١)، فليس له أن يبيعه؛ لأنّه لمّا قهره ملكه، ولمّا دخل دار الإسلام استقرّ ملكه فيه، فعتق عليه بالقرابة.

قال: ولو دبّر عبدًا من عبيده، أو أعتقه في دار الإسلام، لزمه ذلك؛ لأنّ ملكه قد صحّ بالأمان، فوقع العتق في ملكٍ صحيحٍ، فنفذ؛ ولأنّه لا يضامُّه ما ينافيه، ألا تري أنّه لا يقدر على استرقاقه بعد عتقه، فصار كالمسلم.

٢٨٧٥ - فَصْل: [رجوع الحربي إلى دار الحرب مع ترك عبيد وأموال له في دار الإسلام]

قال: ولو رجع هذا الداخل إلى دار الحرب، وخلّف في دار الإسلام أمّ ولده ومدبّرًا دبّره في دار الإسلام، ومكاتَبًا كاتبه في دار الإسلام، ودينًا له، ودينًا عليه، ورهونًا، وودائع عنده وله (٢)، خلف ذلك كلّه في دار الإسلام، ثم قُتِل على كفره، أو أُسِر، أو ظُهِر على الدار، أو لم يُظهَر عليها، كيف الحكم في جميع ذلك؟

قال تعتق أمّ ولده ومدبّره في الوجوه الثلاثة؛ لأنّ عتقهما متعلّقٌ [بموته] (٣)، فإذا مات أو قُتل فقد وجد شرط الحريّة، وأما إذا ظُهر عليه فقد صار عبدًا، وزالت أملاكه بالرقّ، فصار سقوط حقّه بالرقّ كسقوطه بموته.

قال: فإذا مات ولم يُظهَر على الدار، فإنّ المكاتب على حاله لورثته، والدين الذي عليه وله والرهون والودائع على حالها؛ وذلك لأنّ أمواله حصلت


(١) في ب (هو وما هو له).
(٢) (وله) سقطت من ب.
(٣) في أ (بموتهما)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>