للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان ذلك أولى من حمل أمرهم على الفساد والبيت الصغير يجوزُ أن يقرب الشهود موضع الفاعل من أحد زواياه، ويقربه الآخر من زاويةٍ أخرى، فلا يتبين بذلك الاختلاف في الشهادة، فوجب الحدّ بها، [هذه] (١) طريقة أبي الحسن.

ومن أصحابنا من قال: إن البيت الصغيرَ قد يبتدأ الفعل في بعض جوانبه، وينتهي الفاعل بالحركة إلى جانبٍ آخر، فيكون الفعل فعلًا واحدًا وإن اختلف مكان الفاعل؛ فلذلك وجب الحدّ، وهذا الاستحسان عندنا في تصحيح الشهادة، فإذا صحّت بالاستحسان، وجب الحدّ بالنص؛ لأنا إذا لم نوجب الحدّ بالقياس، فأولى أن لا نوجبه بالاستحسان.

وجه قول زفر: أن كلّ واحدٍ منهم شهد بفعلٍ غير الفعل الذي شهد به الآخر، فصار كالشهادة بالفعل في بيتين، وإنما أوجب زفر على الشهود الحدّ على أصله: أن اختلاف الفعل يوجب الحدّ على الشهود كما بيّنا في البيتين.

٢٦٧٦ - [مَسألةٌ: ظهور خلاف التزكية في الشهود بعد إقامة الحد]

قال: وإذا زكَّى الشهود نفرٌ زعموا أنهم أحرار، فرُجِم بشهادتهم، ثم وُجِد بعض الشهود عبيدًا، فلا بأس (٢) على المزكين عند أبي حنيفة، إذا تمّ المزكون على شهادتهم أنهم أحرار، لم يقض على المزكين بشيء، وإن رجع المزكون عن شهادتهم ضمنوا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهم.

وجه قول [أبي حنيفة] (٣): أن المزكين جعلوا شهادة الشهود شهادةً، ألا


(١) في أ (ذكره)، والمثبت من ب، والعبارة به صحيحة.
(٢) في ب (فلا شيء).
(٣) في أ (محمد)، والمثبت من ب، وهو الصواب في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>