للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧١ - فَصْل: [دخول الحربي الحرم بغير أمان]

قال: فإن خرج إلى دار الإسلام بغير أمانٍ، فلم يؤخذ حتى دخل الحرم، فهو فيءٌ عند أبي حنيفة وزفر (١) حين دخل دار الإسلام، ودخول الحرم لا يبطل عنه ذلك، وفي قولهما (٢): لا يكون فيئًا حتى يؤخذ.

وهذا صحيحٌ؛ لأنّه إذا دخل دار الإسلام، فقد ثبت حكم الفيء فيه عنده، فلا يتغير ذلك بدخول الحرم، كعبدٍ أبق إلى الحرم، على قولهما: لا يصير فيئًا إلا بالأخذ، فإذا دخل الحرم فهو على أصل الحرية حتى يؤخذ.

وقالوا جميعًا (٣): لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع، ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم.

قال محمدٌ: فأمّا ماء العامّة فلا يمنع منه؛ لأنّ الناس شركاء في الماء، ولو كان لك أن تمنعه، كان لك أن تقتله.

قال محمدٌ: وليس للأمير أن يحبسه، ولا يأسره، ولا يخرجه من الحرم، ولا يقتله، وإنّما لم يجز أخذه من الحرم؛ لأنّ حقّ الاسترقاق إذا تعلّق برقبته، (فالإمام مخيّرٌ) (٤) بين قتله واسترقاقه، ودخول الحرم يمنعُ القتل، إلا أنّه يُضيّق عليه ليضطر إلى الخروج، فينفذ فيه ما يستحق عليه، وإنّما لم يمنع الماء؛ لأنّ له حقًّا فيه، ولأنّا لو منعناه الماء لقتلناه، فكما لا يجوز قتله، لا يجوز منع الماء منه.


(١) في ب (ورق).
(٢) في ب (وفي قول أبي يوسف وزفر).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) ما بين القوسين في ب (قام مقام من هو مخيرٌ).

<<  <  ج: ص:  >  >>