للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمحمد: أن القتل هو ضرب العنق، وذلك عمل معلوم كذبح الشاة وقطع اليد.

وقال ابن رستم، عن محمد في رجل قال لرجل: اقتل هذا الذئب، أو هذا الأسد، أو هذا الخنزير، ولك درهم [أو بدرهم]، فقتله، قال: له أجر مثله، ولا أجاوز به درهمًا، والأسد والذئب للمستأجر؛ وذلك لأن قتل الذئب والأسد يقع (١) وليس هو في يده، فالعمل مجهول لأجل المعالجة، والاستئجار على عمل مجهول لا يصح، وإذا وفاه المنفعة وجب [له] أجر المثل، وإنما كان الصيد للمستأجر؛ لأن قتل الصيد سبب لتملكه، وعمل الأجير يقع للمستأجر، فكأنه هو الذي فعل (٢).

٢٣٠٩ - فضل: [أجرة من حمل خمرًا]

قال عمرو عن محمد: فيمن استأجر حَمَّالًا يحمل له خمرًا، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف [ومحمد]: لا أجر له.

لأبي حنيفة: أن العقد لا يتعين لحمل الخمر، ألا ترى أنه لو أمره لحمل مثلها خَلا جاز، وإذا لم يتعين العقد في [حمل] الخمر، صار كأنه استأجره على حمل أرطالٍ [مسماة] مطلقة؛ ولأن حمل الخمر جائز، لإراقتها، ومن [استؤجر] (٣) على حمل عين يجوز حملها، جازت الإجارة، كالاستئجار على حمل جلد الميتة.

لهما: أن حمل الخمر معصية لقول النبي (٤): "لعن حاملها والمحمول


(١) في أ (نفع).
(٢) انظر: البدائع ٤/ ١٨٥.
(٣) في ب (استأجر) والمثبت من أ.
(٤) في أ (بدلالة أنه ).

<<  <  ج: ص:  >  >>