للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لطلبه، وهذا المعنى موجود ها هنا، وإن لم يكن مسافرًا.

٢٠٠ - فَصْل [التيمم للمريض]

ويجوز التيمم للمريض، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، ولا يجوز أن يقال: إنه شرط فيه عدم الماء؛ لأن عدم الماء يبيح التيمم، فلا معنى لضمه إلى المرض، وإنما يرجع قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ إلى المسافر خاصة.

وأما صفة المرض الذي يبيح [له] التيمم: فهو أن يخاف زيادة المرض باستعمال الماء، وقال الشافعي: لا يجوز حتى يخاف التلف (١).

لنا: أن كل عبادة سقطت بخوف التلف سقطت أيضًا لخوف الضرر، كالصوم والقيام في الصلاة، وقد ذكر عمر عن محمد في المريض الذي لا يستضر بالماء، إلا أنه لا يجد من يوضئه وهو في المصر، قال: لا يجزئه التيمم حتى يستعين بمن يوضئه؛ لأنه لمّا لم يخف الضرر فصار كالصحيح [في المصر]، فلا يجوز له التيمم.

[٢٠١ - [التيمم للمعذور]]

قال: والأقطع اليدين إذا لم يقدر على من يوضئه تيمم؛ لأنه عاجز عن الوضوء عجزًا مستمرًا كالمريض العاجز، فأما الفصل الأول فليس بعاجز عجزًا


(١) قال الشافعي: " … من مرض يخاف إن يمسه الماء، أن يكون منه التلف، أو يكون منه المرض المخوف، لا لشين ولا لإبطاء برء". المزني ص ٧.
والمذهب كما قال النووي في أسباب التيمم: "مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، وكذا بطء البرء، أو التلف في عضو ظاهر في الأظهر" المنهاج ١/ ١٢٢. انظر: رحمة الأمة، ص ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>