للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن المسافر يركب في عامة أحواله، والإنسان يتنفل في عامة الأحوال، فلو لم يجز له أن يتنفل راكبًا، أدَّى ذلك إلى منعه من النوافل، وهذا لا يَصِحُّ؛ ولأن النافلة قد يجوز أن يفعلها على الأرض قاعدًا مع القدرة على القيام، فدَلَّ على تخفيف حكمها، فجاز أن يفعلها الراكب في السفر.

٤٥٣ - فَصْل: [استقبال القبلة في الصلاة على الراحلة]

وقد قال أصحابنا: إن استقبال القبلة في [ابتداء] الصلاة على الراحلة غير واجب، وقال الشافعي واجب.

لنا: حديث ابن عمر قال: "رأيت رسول الله يُصَلِّي على راحلته حيث توجَّهَت به" (١)، وهذا بيان لصفة الصلاة، فلو اختلف الابتداء والانتهاء لبيّنه؛ ولأن استقبال القبلة لو كان شرطًا في الابتداء، لاعتبر حال البقاء [مثل حال] النزول.

وأما الذي روي عن أنس قال: "كان النبي إذا أراد أن يصلِّي على راحلته: استقبل القبلة، وكَبَّر، وصَلَّى حيث توجَّهَتْ به" (٢)، لا يدلّ على الوجوب؛ لأن مجرد فعله لا يدل على الوجوب.

٤٥٤ - فَصْل: [الصلاة على الراحلة بالإيماء]

وقد قالوا: إنه يُؤْمِئُ إِيماءً؛ لحديث نافع عن ابن عمر قال: "كان رسول الله يومئُ إِيماءً؛ بوجهه على راحلته (٣)، وفي خبر أنس: "كان رسول الله


(١) أخرجه البخاري (٣٩١)، ومسلم (٧٠٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٤٩)؛ ومسلم نحوه عن أنس (٧٠٢).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>