٢٢٠ - فَصْل:[رؤية المتيمم ماءً يحول بينه وبينه مانع]
وإذا رأى المتيمم ماءً يحول بينه وبين الماء عدوّ أو سبع لا يقدر على دفعه، أو رأى بئرًا وليس معه رشاءً، لم يبطل تيممه؛ وذلك لأن الوجود هو القدرة على استعمال الماء من غير ضرر؛ بدلالة أن من معه ماء وهو يخاف العطش، لم يكن واجدًا من طريق الحكم، وإذا لم يقدر عليه، لم يلزمه حكمه.
٢٢١ - فَصْل:[ما يصلي بالتيمم من الفرائض والنوافل]
ويصلي المتيمم بتيممه ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يجد الماء.
وقال الشافعي: لا يصلي به أكثر من فرض واحد، وما شاء من النوافل (١).
لنا: أنهما صلاتان، فجاز أداؤهما بتيمم واحد، كالفرض، والنفل، والعشاء، والوتر؛ ولأنه إذا صلّى الفرض، لم يخل أن يكون تيممه قد بطل، فلا يجوز أن يؤدي به النفل، أو لم يبطل، فيجوز أن يؤدي به الفرض.
٢٢٢ - فَصْل:[الرجل والمرأة في التيمم]
والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأنهما لا يختلفان في أحكام الطهارة بدلالة الوضوء.
٢٢٣ - فَصْل:[إمامة المتيمم بالمتوضئين]
وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئ، وهو قول ابن عباس، والحسن، والزهري، وحماد، وقال محمد: لا يجوز، وهو قول علي