للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الصلاة بمكة

قال أبو الحسن: وإذا صَلَّى الرجل بمكة، صَلَّى إلى أي جهات الكعبة شاء، مستقبلًا لشيء منها، لا يجزئه إلا ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]؛ ولأنه قادر على التوجه بيقين، فلا يجوز تركه مع القدرة.

قال: وإن صلَّى منحرفًا عنها غير مواجه لشيء منها، لم يجزه؛ لأنه ترك التوجه إلى الكعبة مع القدرة عليها، فمنع من جوازها.

قال: وإن صَلَّى الناس جماعة استداروا حول الكعبة؛ وذلك لأن الصلاة تفعل على هذه الصفة بمكة من لدن رسول الله إلى يومنا هذا، وهذا يدل على الجواز؛ ولأن كل واحد منهم مستقبل الكعبة غير تارك لمتابعة الإمام؛ لأن المستقبل لغيره ليس بمعرض عنه، فصاروا كما لو صلوا [جماعة] خلفه.

قال: ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام لم يضره إذا لم يكن مؤتمًا بجهة الإمام؛ وذلك لأن من كان في غير جهة الإمام وهو إلى الكعبة أقرب، فهو مقابل للإمام، والمقابل لغيره في حكم المتابع [له]، وأما من كان في جهة الإمام إذا قرب من الكعبة صار مستدبرًا للإمام متقدمًا عليه، وذلك يخرجه من حكم الائتمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>