للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن عمر (١)، وابن مسعود (٢)، وابن عمر (٣)، وأنس (٤) مثل قولنا، وروي عن عمر رواية أخرى: أنّه لليلة الماضية (٥)، وهو قول عليٍّ (٦) وعائشة (٧).

وجه قولهما: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"، والمراد بالرؤية الماضية؛ ولأنّ الهلال أقرب إلى الليلة المُستقبلة منه إلى الليلة (٨) الماضية، فكونه لها أولى.

وجه قول أبي يوسف: أنّه لا يُرى قبل الزوال، إلا أن يكون لليلتين، فوجب أن يحكم بوجوب الفطر.

٨٦٢ - فَصْل: [القضاء بعدد أيام الفطر]

قال أبو يوسف: إذا صام أهل مصرٍ تسعة وعشرين [يومًا]، وأفطروا للرؤية،


(١) في ب (ابن عمر)، والصواب المثبت، والحديث عن عمر رواه الدارقطني في السنن (٢/ ١٦٩)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٢).
(٢) البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٣).
(٣) (وابن عمر) سقطت من ب، والحديث عنه رواه عبد الرزاق (٤/ ١٦٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٩)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٣).
(٤) ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٨).
(٥) في ب (ابن عمر)، وروى البيهقي في الكبرى، من طريق إبراهيم النخعي قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: "إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا". قال البيهقي: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًا، وحديث أبي وائل أصح من ذلك (٤/ ٢١٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ١٦٣)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٩)، وقال ابن عبد البر في التمهيد: "لا يصح من جهة الإسناد في هذه المسألة شيء عن علي" (٢/ ٤٤).
(٧) لم أجده عن عائشة، وذكره الكاساني في البدائع (٢/ ٨٢).
(٨) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>