بَابْ: تصرف المرتهن وما يكون به ضامنًا وما لا يكون به ضامنًا
قال أبو عمر حفص بن صالح، عن محمد: في رجل ارتهن من رجل خاتمًا فجعله في خنصره، قال: هو ضامن؛ لأن هذا لبس، واليمنى واليسرى في ذلك سواء، ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنًا بما فيه، وكذلك الطيلسان.
قال: والأصل في هذا: أن المرتهن مأذون في الحفظ غير مأذون في الاستعمال، ولبس الخاتم في الخنصر استعمال له، وذلك موجب للضمان، ولبسه في غير الخنصر ليس بلبس، ألا ترى أنه لا يقصد به في العادة، فهو حفظ، فلم يضمن به.
وكذلك الطيلسان إذا لبسه كما يلبسه الطيالسة، ضمن؛ لأن هذا استعمال وليس بحفظ، وإن وضعه على غير الوجه الذي يفعله الناس فليس بلبس، وإنما هو حفظ.
وقال هشام عن محمد: في رجل رهن عند رجلٍ سيفين أو ثلاثة، فتقلدها، قال: لا يضمن في الثلاثة، ويضمن في السيفين.
قال: أنظر في السيفين وشكّ؛ وذلك لأن تقلد السيف الواحد استعمال وليس بحفظ، وكذلك السيفين؛ لأن الناس قد يتقلدون بالسيفين في الحرب، فأما الثلاثة فلم تجر العادة بتقلدها، فكان ذلك حفظًا.
قال: وسمعت محمدًا قال في الخاتم: إذا تختم به في يمينه ضمن؛ لأن في