للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُصَلِّي على حمارٍ وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد، يومئُ إيماءً من غير أن يضع وجهه على شيء" (١)؛ ولأنه لا يتمكن من السجود كالمريض.

قالوا: ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ لما رواه عطية العوفي عن أبي سعيد قال: "كان رسول الله يصلي على بعيره أينما توجَّه، وسجوده أخفض من ركوعه"؛ ولأن السجود أخفض من الركوع في موضعه، فمتى أومأ [بها] لزمه الإيماء على الوجه الذي وقع وضعهما عليه، ألا ترى أن الإيماء بالركوع جزء منه، والإيماء بالسجود جزء من الأصل، فوجب اعتباره بأصله.

٤٥٥ - فَصْل: [ما لا يصلّى على الراحلة من الصلوات]

وأما قوله في التطوع؛ فَلِمَا رُوي في حديث جابر: "أن رسول الله كان يصلي على الراحلة نحو المشرق تطوَّعًا، فإذا أراد المكتوبة صَلَّى على الأرض" (٢)؛ ولأن الأركان فريضة في المكتوبة، فلم يجز تركها مع القدرة، والراكب قادر على النزول، فلم يجز له ترك الأركان، كما لو كان على الأرض.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة قال: لا يصلي على الراحلة المكتوبة [راكبًا]، ولا الوتر، ولا ركعتي الفجر.

قال ابن شجاع: لأن الوتر فريضة عنده، ومن جعل الوتر سنة، فكذلك قوله أيضًا؛ لتأكُّدها على النوافل.

وأما ركعتا الفجر، فيؤمر بفعلهما، وينهى عن تركهما، فأشبها الواجبات.


(١) أخرجه مسلم (٧٠٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>