للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموصي، ولا يدخل الموصى لأهله في شيء من هذه الوصية، ولم يذكر قول أبي حنيفة في الزيادات.

وجه قول أبي حنيفة: أن الأهل في الإطلاق يتناول الزوجة، ألا ترى أنهم يقولون: فلان متأهل إذا تزوّج، ولم يتأهل إذا لم يكن له زوجة، فدل على أن الاسم يتناول الزوجة، فوجب أن تحمل الوصية على ذلك.

وجه قولهما: أن الأهل عبارة عمن ينفق عليه الإنسان، بدلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥]، وقال في قصة لوط: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ [الشعراء: ١٧٠]، فدل على أن الاسم يتناول من يشتمل عليه الميراث، ويجمعه النفقة.

وأما المماليك فلا يدخلون في الوصية؛ لأنه [لا] يقال: إنهم من أهل المولى.

ولا يدخل في ذلك وارث للموصي؛ لأنه لو عينه بالوصية لم يصح، فكذلك إذا أطلق لا يدخل في الوصية.

فأما فلان الذي أوصى إلى أهله، فلا يدخل في الوصية؛ لأنه أوصى لمن يضاف إليه، والمضاف غير المضاف إليه، فلا يدخل في الوصية، كمن أوصى لولد فلان، لم يدخل فلان في الوصية.

٢٧٧٢ - فَصْل [الوصية لأختانه بالثلث]

وقال في الزيادات: إذا أوصى لأختانه (١) بثلث ماله ثم مات، فالأختان:


(١) "الخَتَن - بفتحتين - عند العرب: كل من كان من قبل المرأة، كالأب، والأخ، والجمع: أختان، وختن الرجل عند العامة: زوج ابنته. وقال الأزهري: الختن أبو المرأة، والختنة: أمها، فالأَختان مِن قِبَل المرأة، والأحماء من قِبَل الرجل، والأصهار يعمهما، ويقال: المخاتنة: المصاهرة من الطرفين، يقال: خاتَنْتُهُمْ، إِذا صَاهَرْتَهُمْ". المصباح (ختن).

<<  <  ج: ص:  >  >>