للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مالك فيقول: إنّه عبادةٌ واحدةٌ، [بدلالة أنّه يخرج منه بمعنًى واحدٍ، وهو الفطر من رمضان]، فصار كالحجّ والصلاة.

٧٨٥ - [فَصْل: محل النية في صوم رمضان]

وأمَّا محل النية في صوم رمضان، فقد قال أصحابنا: إن نوى بالليل، جاز، وإن نوى بالنهار قبل زوال الشمس جاز. وقال الشافعي: لا يصحّ إلا بنيةٍ في الليل (١).

لنا: ما رُوي أنّ الهلال غُمّ على عهد رسول الله ، فلما أصبحوا جاء أعرابيٌّ فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي مناديًا، فنادى: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية يومه (٢).

لأنّه صومٌ لا يثبت أداؤه في الذمّة، فهو (٣) كالتطوع؛ ولأنّ النهار محلٌّ للنيّة في صوم النفل، فكان محلًّا للنية في صوم رمضان كالليل.

٧٨٦ - [فَصْل: كيفية النية]

وأمَّا كيفيّةُ النيَّةِ، فقال أبو الحسن: الصوم ضربان: صوم يومٍ بعينه، ويومٍ بغير عينه، فما كان معيّنًا، فإنّه يصح الصوم فيه إذا نوى الصوم، وما كان في ذمّته


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩؛ المنهاج ص ١٧٩.
(٢) قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: "لم أجده، وقصة شهادة الأعرابي دون ما بعدها عند الأربعة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا، وصححه ابن حبان" (١/ ٢٧٥).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>