للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الخيارِ في الإكراهِ

قال (١): فلو أنّ لصًا غالبًا أكره رجلًا مسلمًا بوعيدٍ بقتلٍ على أن يعتق عبده، أو يطلّق امرأته ولم يدخل بها، فقال له: لأقتلنّك أو لتعتقنّ عبدك [هذا]، أو لتطلقنّ امرأتك هذه، أيهما شئت، ففعل المكرَه أحدهما فهو واقعٌ، ويغرم الذي أكرهه [الأقلّ] (٢) من قيمة العبد ومن نصف مهر المرأة الذي تزوجها عليه.

وأمّا وقوع العتق أو الطلاق؛ [فلأنّ] (٣) الإكراه لا يمنع من وقوعهما، وأمّا الضمان؛ فلأنّ الإكراه لمّا وقع على أحد الأمرين، والمكره لا يتخلّص من الإكراه إلا بفعل أحدهما، صار مكرَهًا على ذلك، فوجب له الضمان على المكرِه (٤).

فإن كان الذي أوقعه أقلّهما ضمانًا، فقد تلف عليه بالإكراه، فيجب على المكرِه ضمانه، فإن أتلف أكثرهما، فقد كان يقدر على التخلّص من ضرر الإكراه بفعل الآخر، فلمّا عدل إلى أكثرهما ضمانًا (٥) صار هو المختار لإتلاف الفضل، فلم يرجع به على المكرِه.

قال: ولو كان الزوج دخل بالمرأة وفعل المكرَه أحدهما، لم يغرم الذي


(١) في ب (قالوا).
(٢) في أ (الأول)، والمثبت من ب، وهو المناسب كما يظهر في بقية الكلام.
(٣) في أ (فإن) والمثبت من ب.
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٣١٥.
(٥) في ب (الأكثر).

<<  <  ج: ص:  >  >>