بَابْ: من تُؤكل ذبيحتُه من المذكِّين، ومن لا تُؤكل
قال أبو الحسن: لا تصِحُّ الذكاة إلا من مسلم أو كتابي، يعقلان الذبيحة، ولا يتركان التسمية عمدًا، والمسلم والذمي فيما يصح به الذكاة سواء.
أما ذكاة المسلم، فلا خلاف في جوازها، وأما الكتابي فلقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ولا يجوز أن يحمل على غير الذبائح؛ لأنه لو كان كذلك لم يخص بأهل الكتاب؛ ولأنه يؤمن بكتاب من كتب الله تعالى، وتحل مناكحته كالمسلم.
قال: وإن كان الذابح كافرًا من غير أهل الكتاب، لم تؤكل ذبيحته كائنًا مَنْ كان وما كان دينه ولأي شيء عبده؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ١٢١]، ومن ليس بكتابي لا يذكر اسم الله؛ ولأن الإباحة مأخوذة من الشرع، وقد وردت مختصّةً بأهل الكتاب، فمن سواهم على أصل الحظر.
قال: وكذلك المرتد عن الإسلام، لا تؤكل ذبيحته إلى أيّ دين ارتد؛ لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، فصار كالوثني الذي لا يقر على دينه.
قال: وإن ارتد الكتابي (١) إلى دين غير أهل الكتاب، لم تؤكل ذبيحته؛ لأن