للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلذلك لا تجوز قسمة المهايأة، فمن أصحابنا من حمل المسألة (على أنّ ذلك جائزٌ بتراضيهما، ولو تراضيا على قسمة العقار (١) بعضها في بعضٍ جاز) (٢)، ومن أصحابنا من قال: إن المهايأة تقع بفعل الحاكم، فلو رأى الحاكم قسمة العقار (٣) بعضها في بعضٍ جاز.

وكان أبو الحسن يقول: معنى قول أبي حنيفة: إنّ العقار لا يقسم بعضه في بعضٍ: أن الأولى أن [لا] يفعل ذلك، فإن لم يفعل الأولى، جاز، فعلى قول أبي الحسن: القسمة في الأصل جائزةٌ، وكذلك المهايأة.

٢٨١٢ - فَصْل: [التهايؤ في دار واحدة لا تتسع لسكناهما معًا]

وإن كان بينهما دارٌ واحدةٌ لا تتسع لسكناهما فيها معًا (٤)، فتهايأا على أن يسكنها هذا شهرًا وهذا شهرًا جاز، أو كان له عبدٌ واحدٌ، تهايأا على أن يخدم هذا يومًا وهذا يومًا، جاز؛ لأنّ المهايأة في العبد والدار الصغيرة لا يمكن إلا بأن [يقدّم] (٥) أحدهما بالانتفاع، فيجوز ذلك، إلا أنّ هذه المهايأة تصير في معنى العارية؛ لأنّ قسمة الأصل على هذا الوجه لا تجوز؛ لأنها تمليكٌ مؤقّتٌ، فكذلك قسمة المنفعة، وإنّما يحمل هذا على أنّ كلّ واحدٍ منهما [أباح] لصاحبه الانتفاع في تلك المدّة.

ولهذا قالوا: إنّهم لو شرطوا الاستغلال لم يجز، كما لا يجوز للمستعير أن


(١) في ب (الدور).
(٢) ما بين القوسين في أ مؤخرة عن موضعها هنا، والمثبت بحسب المذكور في ب.
(٣) في ب (الدور).
(٤) (فيها معًا) سقطت من ب.
(٥) في أ (يقوّم) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>